المادة رقم (2)
حماية المرافق
2-1: على الجهة المختصة منع القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مرافق الوزارة قبل الحصول على الترخيص اللازم للقيام بالعمل المطلوب، وعلى الجهة المختصة تقديم الرسومات والمخططات والتعليمات الخاصة بهذا المرفق قبل البدء بالتنفيذ، وعليها أثناء التنفيذ اتخاذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حماية المرفق وعدم توقف خدماته.
2-2: عند ملاحظة أي نشاطات ذات طبيعة مؤقته أو دائمة بالقرب من أحد المرافق، واستباقا لحدوث أي أضرار، تقوم الجهة المختصة فورا بالوقوف على الموقع، وتحديد الإجراءات المطلوب أتباعها لحماية المرفق، وفي حال امتناع من يقوم بهذا النشاط عن أتباع هذه الإجراءات واستمراره في نشاطه، يتعين على الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث الضرر.
المادة رقم (3)
الإبلاغ عن المخالفة
يجب على جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قبل البدء بأي نشاط اتباع الإجراءات والتعليمات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وفي حالة إلحاق الضرر بأي مرفق من مرافق الوزارة؛ فيجب على المتسبب أخطار الجهة المختصة فور وقوع الضرر. فإذا لم يلتزم بذلك، تضاعفت عليه الغرامة الواردة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.
المادة رقم (4)
تحديد وضبط المخالفات
4-1: تتولى الجهة المختصة مهام ضبط المخالفات، ومعاينة مواقعها وإثباتها والتحقيق فيها، وإنهاء إجراءات المخالفة، وتقدير كافة التعويضات المستحقة عن الإضرار الناتجة عنها، ومقدار الغرامة المقدرة على الوجه المنصوص عليه في أحكام هذه اللائحة.
4-2: يتم إثبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقاً لنموذج المحضر رقم (2) الواردة بالمادة رقم (4) من القواعد.
4-3: إذا تبين من المعاينة الأولية لمكان وقوع المخالفة وجود شبهة تدل على تعمد ارتكاب المخالفة، أو رفض مرتكب المخالفة التوقيع على محضر الضبط والتحقيق، أو تعذر تحديد مرتكب المخالفة، فيجب إبلاغ أقرب مركز للشرطة عن المخالفة وفقاً لنموذج الخطاب رقم (1) من القواعد.
المادة رقم (5)
التعويض عن المخالفة
يلزم مرتكب المخالفة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن مخالفته، وتراعي الجهة المختصة عند تقديرها لذلك العناصر التالية:
5-1: قيمة المواد المستعملة في إصلاح الضرر؛ بما في ذلك قيمة الأجهزة، والمعدات، والقطع، والتمديدات، وغير ذلك مما يلزم لإعادة الشيء إلى أصله والذي أتلفه المخالف واستبداله بمثله، وقيمة تكاليف الإصلاح، وأجرة العمالة التي تحدد وفق ساعات العمل الفعلية.
5-2: دون إخلال بما ورد بالمادة (11) من النظام، تقدر قيمة المياه الضائع بالمتر المكعب سواء كان صالحاً للشرب أو غير صالح وفق القواعد الواردة بالتعميم رقم (3364/7ب) وتاريخ 3/2/1408ه، وذلك على النحو الآتي:
-
5-2-1: تقدير كمية المياه الضائعة باحتساب المقطع المثقوب (المكسور)× سرعة التدفق × الزمن × (4) ريالات للمتر المكعب.
-
5-2-2: يتم احتساب الزمن المحدد في الفقرة السابقة من وقت حدوث المخالفة حتى وقت إقفال المياه، على ألا يقل الزمن المحتسب عن ساعة واحدة.
-
5-2-3: تعتبر سرعة تدفق المياه في الأنابيب (1) متر لكل ثانية.
-
5-2-4: يتعين القيام بأسرع ما يمكن بقفل المياه بحيث لا يزيد الفارق الزمني بين وقت التبليغ والبدء في إقفال المياه عن ساعة واحدة، وما زاد عن ذلك لا يتحمله مرتكب المخالفة.
5-3: المياه المستهلكة بطرق غير مشروعة: -
-
5-3-1: إذا كان استهلاك المياه قد تم قبل تركيب العداد، أو من موضع قبل مكان العداد المركب، فيتم تقدير الكمية من قبل الجهة المختصة.
-
5-3-2: إذا كان استهلاك المياه بواسطة عداد جرى تعطيله عن العمل بفعل المشترك، فتقدر الكمية بعد الاستهداء بمعدلات استهلاك المشترك السابقة، أو المعدل التقديري للمشترك.
-
5-3-3: إذا كانت المياه المستهلكة أخذت بواسطة الصهاريج، فيتم تقدير الكمية وفقاً لسعة الصهريج المستخدم في المخالفة.
-
5-3-4: إذا كانت الشبكة لا تشتمل على عدادات، فيعود تقدير كمية المياه للجهة المختصة.
5-4: قيمة أي منفعة أو التعويض عن أية أضرار أخري مترتبة على المخالفة لم يرد ذكرها في المادة.
المادة رقم (6)
إزالة المخالفة وإصلاح الأضرار
تقوم الجهة المختصة بإزالة وإصلاح التلفيات الناتجة عن المخالفة بأقصى سرعة ممكنة، والرجوع على المخالف بكافة التكاليف والتعويضات الذي تسبب في حدوثه وفقاً لما ورد بأحكام هذه اللائحة ، ويجوز لها أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ترتب على مخالفته، وعلى نفقته الخاصة، وتحت إشرافها، ووفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها، وذلك إذا كان المخالف مقاولأ مصنفاً في نفس المجال، أو كان يقوم بهذه الأعمال للجهة نفسها عند وقوع المخالفة، وفي هذه الحالة يحسم من عناصر التعويض المنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذه اللائحة ما تحمله المقاول لإصلاح المخالفة.
المادة رقم (7)
تقدير الغرامات والأضرار
7-1: تقوم الجهة المختصة بدراسة محاضر ضبط المخالفات، وتقدير الغرامات والتعويضات المترتبة على المخالف، بما يتناسب مع حجم المخالفة، وذلك طبقاً لجداول المخالفات المرفقة بهذه اللائحة.
7-2: المخالفات التي لم يرد ذكرها بالجداول المرفقة بهذه اللائحة، يكون للوزير الحق في تقدير الغرامات المفروضة، بما لا يتجاوز مقدار الغرامة عن الحد الأقصى المقرر بالنظام.
المادة رقم (8)
قرار استيفاء الغرامة وتكاليف المخالفة
بعد الانتهاء من إجراءات تحديد التكاليف، ومقدار الغرامة، وتقدير التعويضات المقرر لها، يقوم مدير الجهة المختصة برفع جميع المستندات الخاصة بالمخالفة مشفوعاً بوجهة نظره لوكيل الوزارة المختص، أو المدير العام للمديرية، ليصدر قراره بتحصيل قيمة الغرامة، والتكاليف المترتبة على المخالفة، وله الحق – قبل إصدار هذا القرار – أن يأمر باستيفاء أو استكمال أية عناصر أو اتخاذ أية إجراءات يراها ضرورية.
المادة رقم (9)
تكرار المخالفة
9-1-: في حالة تكرار ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز للجهة المختصة توقيع غرامة بأكثر من الحد الأدنى المقرر للمخالفة، على ألا تتجاوز الغرامة الحد الأقصى المقرر في النظام.
9-2: تعد الجهة المختصة سجلاً تدون فيه البيانات المتعلقة باسم المخالف، ونوع المخالفة، وتاريخ ومكان وقوعها، ومقدار الغرامة والتعويض المستحق عنها الذي تم تحصيله.
المادة رقم (10) دفع المخالف الغرامة والتعويض
10-1: على المخالف أن يقوم بالوفاء بما هو مستحق عليه خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بالقرار الصادر بهذا الشأن.
المجموعة الأولى
المخالفات الخاصة بمرافق المياه
تعمد إتلاف أو تعطيل أي تمديدات أو منشآت الوزارة
سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً
(الحد الأعلى 100.000 ريال – المادة (5) من نظام حماية المرافق العامة)
م |
المخالفات |
مقدار الغرامة بالريال |
1 |
تعمد تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر بالمنشآت أو الخزانات أو ملحقاتها. |
100.000 |
2 |
تعمد تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر بالمعدات أو محطات الضخ أو ملحقاتها. |
100.000 |
3 |
تعمد تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر بأحد الآبار العميقة (أعمق من 200 متر). |
100.000 |
4 |
تعمد تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر بأحد الآبار السطحية (200 متر فأقل). |
50.000 |
5 |
تعمد كسر أو إتلاف صمام خط مياه رئيسي ذي قطر:
أ – من قطر 300 ملم – حتى 500 ملم
ب – أكبر من قطر 500 ملم حتى 1000 ملم
ج – أكبر من 1000 ملم.
|
25.000
50,000
100.000
|
6 |
تعمد كسر أو إتلاف صمام أو خط مياه فرعي (قطر أقل من 300 ملم). |
20.000 |
7 |
تعمد كسر أو إتلاف توصيلة منزلية أو بريزة. |
10.000 |
8 |
تعمد كسر أو إتلاف حنفية إطفاء الحريق، أو ماسورة الحنفية، أو الحاجز المخصص لحمايتها، أو إخفاء معالمها. |
10.000 |
9 |
تعمد كسر أو إتلاف صندوق صمام مياه أو غرفة تفتيش. |
7.000 |
10 |
تعمد تحويل مسار أو منسوب خط مياه. |
20.000 |
11 |
تعمد إخفاء معالم أو فتح أو قفل أحد صمامات خطوط المياه الرئيسية، أو إتلاف أي من ملحقاتها جزئياً أو كلياً. |
20.000 |
12 |
تعمد إخفاء معالم أو فتح أو قفل أحد صمامات خطوط المياه الفرعية، أو إتلاف أي من ملحقاتها جزئياً أو كلياً. |
10.000 |
13 |
تعمد إنشاء عمارة أو أي منشآت فوق خط مياه رئيسي. |
30.000 |
14 |
تعمد إنشاء عمارة أو أي منشآت فوق خط مياه فرعي. |
15.000 |
15 |
تعمد إلقاء أو وضع مواد ضارة صلبة، أو سائلة، أو غازية في الخزانات، أو المحطات، أو تمديدات المياه. |
100.000 |
16 |
تعمد إلقاء أو تصريف مواد ضارة في مجاري الأودية المتواجد بها آبار أو سدود لمياه الشرب. |
50.000 |
17 |
تعمد إلقاء أو تصريف مواد ضارة في الآبار، بما في ذلك الآبار التابعة للقطاع الخاص والأفراد. |
50.000 |
18 |
تعمد كسر، أو إتلاف، أو تعطيل وحدة تعبئة الوايتات. |
10.000 |
19 |
تعمد كسر، أو إتلاف، أو تعطيل وحدة الشرب. |
10.000 |
20 |
تعمد تخريب، أو إتلاف بيارات التصريف الخاصة بوحدة الشرب |
5.000 |
21 |
تعمد كسر، أو تخريب أحواض شرب الماشية أو الإبل. |
5.000 |
22 |
تعمد كسر، أو إتلاف، أو تخريب بعض المنشآت والغرف والأسوار. |
5.000 |
23 |
تعمد الاعتداء على حرم خطوط المياه الرئيسية والفرعية، وكذلك حرم الآبار والدبول والعيون. |
10.000 |
24 |
تعمد قطع، أو إتلاف كيبل التشغيل. |
10.000 |
25 |
تعمد إتلاف الحماية الكاثودية للأنابيب. |
8.000 |
26 |
تعمد إتلاف، أو نزع المقياس الرخامي أو أجهزة القياس والرصد الأخرى. |
10.000 |
27 |
تعمد إتلاف أو نزع اللوحات التحذيرية أو التذكارية. |
5.000 |
28 |
تعمد إتلاف أو سرقة أو تعطيل أعمال الإنارة أو المصابيح أو الكشافات. |
5.000 |
29 |
تعمد الكتابة أو تشويه مرافق المياه بالبويات أو ما شابه ذلك. |
500 |
30 |
تعمد كسر أو إتلاف غطاء البئر اليدوي. |
5.000 |
المجموعة الثانية
المخالفات الخاصة بمرافق المياه
التسبب في إتلاف أو تعطيل أي من تمديدات أو منشآت الوزارة
(الحد الأعلى 1000.000ريال –المادة (6) من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسل |
المخالفة |
مقدار الغرامة بالريال |
1 |
التسبب في تعطيل أو إتلاف أو إلحاق الضرر بالمنشآت أو الخزانات أو ملحقاتها. |
30.000 |
2 |
التسبب في تعطيل أول إتلاف أو إلحاق الضرر بالمعدات أو محطات الضخ أو ملحقاتها. |
30.000 |
3 |
التسبب في تعطيل أول إتلاف أو إلحاق الضرر بإحدى الآبار العميقة (أعمق من 200متر). |
30.000 |
4 |
التسبب في تعطيل أول إتلاف أو إلحاق الضرر بإحدى الابار السطحية (200متر فأقل) |
10.000 |
5 |
التسبب في تعطيل أول إتلاف أو إلحاق الضرر في محطة تنقية المياه أو السدود |
30.000 |
6
|
التسبب في كسر أو إتلاف خط مياه رئيسي ذي قطر:
أ- من قطر 300ملم-حتى 500ملم
ب- من قطر 500ملم-حتى1000ملم
ج- أكبر من1000ملم
|
10.000
20.000
30.000
|
7 |
التسبب في كسر أو إتلاف خط مياه فرعي (قطر أقل من300ملم). |
5.000 |
8 |
التسبب في كسر أو إتلاف توصيلة مياه منزلية أو بريزة. |
2.000 |
9 |
التسبب في كسر أو إتلاف حنفية إطفاء الحريق أو ماسورة الحنفية. |
2.000 |
10 |
التسبب في كسر أو إتلاف أو إخفاء معالم صندوق صمام مياه أو غرفة تفتيش. |
500 |
11 |
التسبب في كسر أو إتلاف صندوق عداد المياه أو ملحقاته. |
500 |
12 |
التسبب في كسر أو إتلاف عداد المياه أو ملحقاته. |
500 |
13 |
التسبب في كسر أو إتلاف أو إخفاء معالم أحد صمامات خطوط المياه الرئيسية أو أي من ملحقاتها جزئياً أو كلياً. |
8.000 |
14 |
التسبب في كسر أو إتلاف أو إخفاء معالم أحد صمامات الخطوط المياه الفرعية أو أي من ملحقاتها جزئياً أو كلياً. |
3.000 |
15 |
التسبب في إلقاء أو تسرب مواد ضارة، صلبة أو سائلة أو غازية في الخزانات أو المحطات أو تمديدات المياه. |
20.000 |
16 |
التسبب في إلقاء مواد ضارة في مجاري الأودية الموجودة بها آبار أو سدود لمياه شرب. |
10.000 |
17 |
التسبب في تسرب مواد ضارة في الآبار بما في ذلك الآبار التابعة للقطاع الخاص والأفراد. |
10.000 |
18 |
التسبب في كسر أو إتلاف أو تعطيل وحدة تعبئة الوايتات. |
5.000 |
19 |
التسبب في كسر أو إتلاف أو تعطيل وحدة الشرب. |
3.000 |
20 |
التسبب في تعطيل أو كسر أو فصل جهاز الكلور. |
4.000 |
21 |
التسبب في تخريب وإتلاف بيارات التصريف الخاصة بوحدة الشرب. |
2.000 |
22 |
التسبب في كسر أو تخريب أحواض شرب الإبل أو الأغنام. |
2.000 |
23 |
التسبب في كسر إتلاف أو تخريب بعض المنشآت والغرف والأسوار. |
2.000 |
24 |
التسبب في كسر أو إتلاف غطاء البئر اليدوي. |
2.000 |
25 |
التسبب في قطع أو إتلاف كيبل التشغيل. |
3.000 |
26 |
التسبب في تلاف الحماية الكاثودية للأنابيب. |
2.000 |
27 |
التسبب في إتلاف أو نزع المقياس الرخامي أو أجهزة القياس أو الرصد الأخرى. |
3.000 |
28 |
التسبب في إتلاف أو نزع اللوحات التحذيرية أو التذكارية. |
2.000 |
29 |
التسبب في إتلاف أو تعطيل أعمال الإنارة أو المصابيح أو الكشافات. |
2.000 |
المجموعة الثالثة
المخالفات الخاصة بمرافق المياه
مخالفات الاعتداء على منشآت الوزارة أو شبكاتها
بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة
(الحد الأعلى 50.000 ريال – المادة (7) من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسل |
المخالفات |
مقدار الغرامة بالريال |
1 |
الاعتداء على أحد الخزانات أو أي مصدر من مصادر المياه للحصول على المياه. |
20.000
|
2 |
الاعتداء على خط مياه رئيسي للحصول على المياه (300) ملم فأكثر. |
15.000 |
3 |
الاعتداء على خط مياه فرعي للحصول على المياه (قطر أقل من 300ملم). |
5.000 |
4 |
الاعتداء على توصيلة منزلية للحصول على المياه. |
2.000 |
5 |
الاعتداء على حنفية إطفاء الحريق أو توصيلة للحصول على المياه. |
10.000 |
6 |
الاعتداء بأخذ المياه من التوصيلة قبل مكان العداد. |
2.000 |
7 |
الاعتداء باستعمال مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها. |
900 |
8 |
إساءة استخدام المياه مما يودي إلى تسريبها خارج عقار المشترك. |
200 |
9 |
الاعتداء بتوصيل المياه للعقار قبل الحصول على موافقة الجهة أو دفع الرسوم. |
2.000 |
10 |
الاعتداء بتوصيل المياه بعد تقديم طلب الاشتراك وبعد قبوله ودفع رسوم. |
1.000 |
11 |
قيام المشترك بفتح عداد المياه قبل الموافقة الجهة. |
200 |
12 |
قيام المشترك بفتح العداد بعد إيقافه من قبل الجهة. |
1000
|
13 |
قيام المشترك بوضع وصلة مكان العداد بعد رفعة من قبل الجهة. |
2.000 |
14 |
قيام المشترك بتركيب مضخة على توصيلة المياه بقصد الحصول على كمية أكبر من المياه. |
1.000 |
المجوعة الرابعة
المخالفات الخاصة بمرافق المياه
مخالفات العبث بعدادات المياه بقصد تعطيل وظيفتها أو الاخلال بها
(الحد الأعلى 3.000ريال-المادة (8) من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسل |
المخالفة |
مقدار الغرامة بالريال |
1 |
استعمال أية مواد أو أدوات أو آلات لوقف أو إبطاء سير العداد. |
1.000 |
2 |
فك وتركيب العداد بشكل معكوس. |
1.000 |
3 |
كسر العداد أو زجاجته. |
1.000 |
4 |
تغيير موضع العداد. |
500 |
5 |
فقد العداد أو إخفاء معالمه أياً كانت الوسيلة. |
1.000 |
6 |
التلاعب بالجهاز الداخلي أو الخارجي للعداد بقصد الإخلال بوظيفته. |
1.000 |
7 |
استبدال العداد بآخر، ولو كان بذات القطر والمواصفات. |
1.000 |
8 |
إتلاف مكونات قراءة العداد باللمس أو القراءة عن بعد. |
1.000 |
المجوعة الخامسة
المخالفات الخاصة بمرافق المياه
إعطاء المشترك المياه للغير للاستفادة منها بطرق غير مشروعة
(الحد الأعلى 2.000 – المادة (9) من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسل |
المخالفة |
مقدار الغرامة بالريال |
1 |
إعطاء المشترك المياه للغير بقيمة لغرض الشرب. |
1.000 |
2 |
إعطاء المشترك المياه للغير بالمجان بواسطة تمديدات ثابتة لغرض الشرب. |
500 |
3 |
إعطاء المشترك المياه للغير بقيمة لغير أغراض الشرب. |
2.000 |
4 |
إعطاء المشترك المياه للغير بالمجان لغير أغراض الشرب. |
1.000 |
المجموعة السادسة
المخالفات العمدية الخاصة بمرافق الصرف الصحي
تعمد إتلاف أو تعطيل أي تمديدات أو منشآت الجهة سواء كان الفاعل أصليا أو شريكاً
(الحد الأعلى 100.000 – المادة (5) من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسل |
المخالفة |
مقدار الغرامة بالريال |
1 |
تعمد إلحاق الضرر بمحطة المعالجة أو منشأتها أو معداتها أو ملحقاتها. |
100.000 |
2 |
تعمد إلحاق الضرر بمحطات الرفع أو الضخ أو ملحقاتها. |
50.000 |
3 |
تعمد كسر أو إتلاف خط صرف صحي رئيسي (قطر 500ملم فأكبر). |
25.000 |
4 |
تعمد كسر أو إتلاف خط صرف صحي فرعي (أصغر من 500 ملم). |
15.000 |
5 |
تعمد كسر أو إتلاف توصيلة صرف صحي منزلية. |
10.000 |
6 |
تعمد أو إتلاف أو ردم أو إخفاء معالم مطبق صرف صحي. |
5.000 |
7 |
تعمد إلقاء مخلفات صلبة أو أتربة من خلال المطابق أو الغرف المقامة على شبكة الصرف الصحي. |
30.000 |
8 |
تعمد إلقاء زيوت أو شحوم أو مواد كيماوية أو صناعية أو طبية أو أية مواد سائلة لا تتوفر فيها شروط الصرف على الشبكات من خلال المطابق أو الغرف المقامة على شبكة الصرف الصحي. |
30.000 |
9 |
تعمد إلقاء مياه صرف صحي لا تتوفر فيها شروط الصرف من خلال المطابق أو الغرف المقامة على شبكة الصرف الصحي. |
10.000 |
10 |
تفريغ صهاريج الصرف الصحي المحتوية على مياه صرف صحي مطابقة للمعايير المسموح بصرفها على شبكة الصرف الصحي أو مياه أمطار أو مياه سطحية في المطابق أو الغرف المقامة على شبكة الصرف الصحي. |
900 |
11 |
تعمد كسر أو إتلاف أو إزاحة أو إخفاء معالم غرفة تفتيش أو غرفة نظافة. |
3.000 |
12 |
إقامة منشآت دائمة فوق خط صرف صحي. |
10.000 |
13 |
إقامة منشآت دائمة أو مؤقتة فوق خط صرف صحي رئيسي مما أدى إلى هبوطه أو انكساره. |
30.000 |
14 |
إقامة منشآت دائمة أو مؤقتة فوق خط صرف صحي فرعي مما أدى إلى هبوطه أو انكساره. |
20.000 |
15 |
تعمد ضخ المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الأمطار أو خلاف ذلك على شبكات الصرف الصحي العامة بدون ترخيص مسبق. |
10.000 |
16 |
تعمد تعديل مسار أو منسوب خط أو توصيلة صرف صحي. |
10.000 |
17 |
عدم إنشاء مصيدة للزيوت والشحوم للأنشطة التي تتطلب ذلك مثل البوفيهات ومحلات الدواجن والمطاعم والمطابخ وقصور الأفراح ومغاسل السيارات وخلافها. |
5.000 |
18 |
وضع حواجز تعيق صيانة خطوط الصرف الصحي أو المطابق أو غرف التفتيش أو غرف النظافة. |
5.000 |
19 |
عدم إغلاق أغطية المطابق أو غرف التفتيش أو غرف النظافة. |
2.000 |
20 |
عدم الالتزام بالاشتراطات أو التعليمات المتعلقة بمصائد الزيوت. |
200 |
21 |
عدم تركيب الأغطية الآمنة على فتحات خزانات المباني والمنشآت العامة أو الخاصة أو إزالتها بعد تركيبها. |
200 |
المجموعة السابعة
المخالفات غير العمدية الخاصة بمرافق الصرف الصحي
التسبب في إتلاف أو تعطيل أي من التمديدات أو المنشآت
(الحد الأعلى 100.000 ريال – المادة (6) من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسل |
المخالفة |
مقدار الغرامة بالريال |
1 |
التسبب في إلحاق الضرر بمحطة المعالجة أو منشآتها أو معداتها أو ملحقاتها. |
40.000 |
2 |
التسبب في إلحاق الضرر بمحطات الرفع أو الضخ أو ملحقاتها. |
20.000 |
3 |
التسبب في كسر أو إتلاف خط صرف صحي رئيسي (قطر 500 فأكبر). |
15.000 |
4 |
التسبب في كسر أو إتلاف خط صرف صحي فرعي (أصغر من قطر 500 ملم). |
8.000 |
5 |
التسبب في كسر أو إتلاف توصيلة صرف صحي منزلية. |
3.000 |
6 |
التسبب في كسر أو إتلاف أو إخفاء معالم مطبق صرف صحي. |
2.000 |
7 |
التسبب في وصول مواد ضارة، سواء كانت صلبة أو سائلة، إلى غرف التفتيش أو المطابق أو توصيلات الصرف الصحي. |
10.000 |
8 |
التسبب في كسر أو إزاحة أو إخفاء معالم غرفة تفتيش أو غرفة نظافة. |
1.000 |
9 |
التسبب في إتلاف أو تعطيل خطوط شبكات الصرف الصحي من جراء تصريف المياه الجوفية أو السطحية أو خلاف ذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق بالتصريف على الشبكة. |
4.000 |
10 |
تسرب الزيوت والشحوم من مصائد الزيوت والشحوم إلى شبكة الصرف الصحي المقامة بالبوفيهات ومحلات ذبح الدواجن والمطاعم الصغيرة. |
1.000 |
11 |
تسرب الزيوت والشحوم من مصائد الزيوت والشحوم إلى شبكة الصرف الصحي المقامة بالمطاعم الكبيرة والمطابخ وقصور الأفراح ومغاسل السيارات وخلافها. |
2.000 |
12 |
التسبب في انسداد شبكة الصرف الصحي أو التوصيلات المنزلية نتيجة سوء استخدامها. |
5.000 |
13 |
الشروع في تفريغ مواد تحتوي على زيوت أو أي مواد يمنع صرفها على الشبكة. |
2.000 |
14 |
تسرب مياه الصرف الصحي من البيارة أو العقار. |
200 |
المجموعة الثامنة
المخالفات الخاصة بمرافق الصرف الصحي
الاعتداء على منشآت أو شبكات الصرف الصحي بقصد الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة
(الحد الأعلى 50.000 ريال – المادة (7) من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسل |
المخالفة |
مقدار الغرامة بالريال |
1 |
الاعتداء على خط صرف صحي رئيسي (قطر 500 ملم فأكبر) أو مطبق بقصد الارتفاق بالصرف الصحي. |
10.000 |
2 |
الاعتداء على خط صرف صحي فرعي (أصغر من 500 ملم) أو مطبق بقصد الارتفاق بالصرف الصحي. |
5.000 |
3 |
الاعتداء على توصيلة صرف صحي منزلية أو غرفة تفتيش بقصد الارتفاق بالصرف الصحي. |
2.000 |
4 |
الاعتداء على غرفة تفتيش أو مطبق بقصد تصريف مياه جوفية أو مياه سطحية أو أمطار سواء برفع الغطاء أو إحداث ثقوب فيه. |
3.000 |
5 |
الاعتداء بتوصيل خط صرف صحي بالخط الرئيسي أو الفرعي قبل موافقة الجهة على التوصيل. |
5.000 |
6 |
الاعتداء بتوصيل مياه صرف صحي إلى الشبكات بعد تقديم طلب الاشتراك. |
1.000 |
المجموعة التاسعة
المخالفات الخاصة بمرافق الصرف الصحي
تسهيل المستفيد من خدمات الجهة للغير والاستفادة منها بطريقة غير مشروعة
(الحد الأعلى 2.000 ريال – المادة (9) من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسل |
المخالفة |
مقدار الغرامة بالريال |
1 |
سماح المشترك للغير بالاستفادة من شبكة الصرف الصحي بواسطة تمديدات ثابتة. |
2.000 |
2 |
سماح المشترك للغير بالاستفادة من شبكة الصرف الصحي بواسطة تمديدات مؤقتة. |
1.000 |
المجموعة العاشرة
المخالفات الخاصة بمرافق السدود
مخالفات تعمد إتلاف أو تعطيل أي من المنشآت سوء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً
(الحد الأعلى – (100.000) ريال – المادة (5) – من نظام حماية المرافق العامة)
مسلسل |
المخالفة |
مقدار الغرامة بالريال |
1 |
تعمد تصريف مواد ضارة في مجاري الأودية المقام عليها السدود من خلال قنوات أو تمديدات. |
50.000 |
2 |
تعمد إلقاء مواد ضارة صلبة أو سائلة في مجاري الأودية المقام عليها السدود. |
5.000 |
3 |
تفريغ الصهاريج المحتوية على مياه الصرف الصحي في مجاري الأودية المقام عليها السدود. |
900 |
4 |
تعمد إتلاف مباني المشغلين أو الأسوار أو المنشآت الملحقة بالسدود. |
5.000 |
5 |
تعمد نزع المقياس الرخامي أو أجهزة القياس والرصد الأخرى. |
10.000 |
6 |
تعمد إتلاف أو نزع اللوحات التحذيرية أو التذكارية أو علامات تحديد أحواض التخزين. |
5.000 |
7 |
تعمد إتلاف أو سرقة أو تعطيل أعمال الإنارة أو المصابيح أو الكشافات أو المولدات. |
5.000 |
8 |
تعمد الكتابة أو تشويه السدود أو ملحقاتها. |
500 |
9 |
تعمد كسر أو إتلاف غطاء آبار المراقبة بالسدود. |
1.000 |
10 |
تعمد إجراء أي نوع من التفجير بالقرب من جسم السد بدون الرجوع إلى الوزارة. |
100.000 |
11 |
تعمد تحطيم أو إتلاف إحدى بلاطات السد الأمامية أو الخلفية. |
50.000 |
12 |
تعمد إتلاف أو إزاحة الحواجز الواقية للسدود أو الدرابزينات. |
5.000 |
13 |
تعمد تحطيم أو نزع بوابات أو محابس السدود أو تخريب مفاتيحها أو الرافعات الخاصة بها أو أحد الإجراءات الازمة للتشغيل. |
50.000 |
14 |
تعمد دفن فتحات الصيانة للبوابات والمحابس بقصد تعطيلها. |
20.000 |
15 |
تعمد دفن أو ردم فتحات التغذية المؤدية للمحابس ضمن الحوض التخزيني. |
30.000 |
16 |
تعمد فتح أو قفل البوابات بدون الرجوع للوزارة أثناء موسم السيول. |
20.000 |
17 |
تعمد إتلاف أو تعطيل صفارات الإنذار. |
30.000 |
18 |
تعمد تعطيل أعمال مشغلي السدود المعتمدين أثناء موسم السيول. |
20.000 |
19 |
الاعتداء بإقامة منشآت أو مباني على بلاط أو جدران السدود أو ضمن حوض التخزين أو حرمه. |
500.000 |
20 |
تعمد صعود السيارات على ميول البلاطات للسدود. |
1.500 |
المجموعة الحادية عشر
المخالفات الخاصة بمرافق السدود
التسبب في إتلاف أو تعطيل أي من المنشآت سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً
(الحد الأعلى 100,000 ريال – المادة (6) – من ناحية المرافق العامة)
الرقم الجديد |
المخالفة |
مقدار الغرامة بالريال |
1 |
التسبب في إتلاف مباني المشغلين أو الأسوار أو المنشآت الملحقة بالسد. |
2,000 |
2 |
التسبب في إتلاف أو نزع المقياس الرخامي أو أجهزة القياس والرصد الأخرى. |
3,000 |
3 |
التسبب في إتلاف أو نزع اللوحات التحذيرية أو التذكارية. |
2,000 |
4 |
التسبب في إتلاف أو تعطيل أعمال الانارة أو المصابيح أو الكشافات أو المولدات. |
2,000 |
5 |
التسبب في إتلاف أو إتلاف إحدى بلاطات السد الأمامية أو الخلفية. |
10,000 |
6 |
التسبب في إتلاف أو إزاحة الحواجز الواقية للسد أو الدرابزينات. |
3,000 |
7 |
التسبب في دفن فتحات الصيانة الخاصة بالبوابات والمحابس. |
5,000 |
8 |
التسبب في دفن أو ردم فتحات التغذية المؤدية للمحابس ضمن الحوض التخزيني. |
5,000 |